مشاهدة النسخة كاملة : قانون المطبوعات الجديد


GodFather
07-03-2006, 02:40 PM
السلام عليكم...
انشأت هذا الموضوع رغبة في التعرف على قانون المطبوعات الجديد الذي سأعرضه عليكم واتمنى ان نتناقش فيه بموضوعية , اما بعد.
الفصل التمهيدي
المادة 1

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 2

وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منه:

المطبوع:

كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجرداً أو مصاحباً لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت التقليدية أو اي وسيلة اخرى او محفوظ بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل.

الطابع:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات أو الاجهزة التي يستخدمها لهذا الغرض.

الصحيفة:

كل جريدة أو مجلة أو مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات اخرى.

رئيس التحرير:

هو المسؤول والمشرف اشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص له في اصدارها.

نائب رئيس التحرير:

من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير ويكون هو المسؤول والمشرف اشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير للمرض أو الاجازة أو السفر خارج البلاد.

الناشر:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر وانتاجه أو يتولى توزيعه وتداوله.

التداول:

بيع المطبوع أو عرضه للبيع او التوزيع او الصاقه على أي دعامة كواجهة المحلات او الجدران أو غيرها يجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الاشخاص سواء تم ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

الكاتب:

كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة.

المحرر:

كل من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من صحافيين سواء كان من المراسلين او محللي الاخبار او مجري التحقيقات الصحفية او المترجمين اوالرسامين او المصورين.

الوزير المختص: وزير الاعلام.
الوزارة المختصة: وزارة الاعلام.


الفصل الأول
المطبوعات

المادة 3

يجوز لأي شخص انشاء مطبعة او استغلالها او فتح محل لبيع او تأجير المطبوعات او مكتب للدعاية والاعلان او النشر والتوزيع او الترجمة او منشأة للانتاج الفني بعد الحصول على تراخيص في ذلك من الوزارة المختصة، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:

1 - ان يكون كويتي الجنسية كامل الاهلية.

2 - ان يكون حسن السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3 - ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل او ما يعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب ان يكون الطالب حاصلا على مؤهل جامعي مناسب أو ما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة ان تستثني من هذه الشروط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب اصدار الترخيص لمزاولته.

4 - ان يكون مالكاً مستغلا لموقع مناسب للنشاط.

واذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا فيجب ان يكون جميع مؤسسيه او الشركاء كويتيين وان تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى ادارة النشاط.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لاصدار هذه التراخيص ومزاولة المطابع والمحال المرخصة لنشاطها.

المادة 4

مع عدم الاخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة، اذا رغب صاحب الترخيص في انهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو المحل المرخص فيه أو تغيير اسمه او مقره، فيجب عليه اخطار الوزارة المختصة بذلك. وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لهذا الاخطار والرد عليه.

المادة 5

يجوز لصاحب الترخيص ان يتنازل عنه لغيره بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة المختصة وفقاً للشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

واذا توفي صاحب الترخيص فلورثته ان يطلبوا نقل الترخيص اليهم على ان يكون احدهم مسؤولاً عن الادارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة «3» كما ان لهم ان يطلبوا نقل الترخيص الى شخص آخر تتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة والا اعتبر الترخيص منتهيا.

المادة 6

يجب على الطابع قبل ان يتولى طباعة أي مطبوع ان يقدم اخطارا مكتوبا بذلك الى الوزارة المختصة وان يثبت فيها اسمه وعنوانه.

ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على ان يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الاولى او الاخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع، وعلى الطابع ايداع نسختين من المطبوع لدى كل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشره وذلك وفقاً للشروط والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة 7

يجوز ادخال او تداول او بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد اجازتها من الوزارة المختصة وبعد التثبت من عدم احتوائها علي ما يحظر نشره وفقا للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.

ويعتبر الناشر مسؤولا في حالة مخالفة اي من احكام هذه المادة او المواد السابقة عليها.


الفصل الثاني
الصحيفة

المادة 8

لا تخضع الصحف لأي رقابة مسبقة.

المادة 9

لا يجوز اصدار صحيفة الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص الا لمؤسسة صحفية او شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط أن لا يقل رأس مال المؤسسة او الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار.

ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة او الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

يقدم طلب الترخيص الى الوزارة المختصة مشتملا على البيانات التالية:

1- اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وآخر مؤهل علمي حصل عليه، ومحل اقامته.

2- اذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب اسماء جميع اعضاء مجلس ادارتها ومقر الادارة.

3- الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما اذا كانت سياسية، او اجتماعية، او ثقافية، او فنية او غير ذلك واللغة التي تصدر بها، ولا يجوز ان يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور.

4- عنوان مقر ادارة الصحيفة ومطبعتها.

ولا يجوز ان يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور.

ويجوز بموافقة الوزارة المختصة اصدار ملحق او اكثر للصحيفة في ذات اليوم الذي تصدر فيه ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل الاصدار.
المادة 10

يشترط في طالب الترخيص لإصدار الصحيفة بالنسبة للمؤسسات الصحفية ما يلي:

1- ان يكون كويتيا بلغ من العمر الخامسة والعشرين كاملا للأهلية.

2- ان يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن رد اليه اعتباره.

3- ان يكون حاصلا على الاقل على مؤهل عال بعد الثانوية العامة او ما يعادلها.

واذا كان طالب الترخيص شركة يشترط ان تتوافر في كل واحد من المساهمين الشروط الواردة في البندين الاول والثاني المذكورين اعلاه.

المادة 11

يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص او رفضه فإذا انقضت المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.

ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص امام الدائرة الادارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 خلال ستين يوما من ابلاغهم بالقرار او من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها.

المادة 12

يجب على المرخص له في اصدار صحيفة ان يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة ما يلي:

1- ما يفيد ايداعه خزانة الوزارة المختصة كفالة مالية مقدارها مائة الف دينار اذا كانت الصحيفة يومية ومبلغ خمسة وعشرون الف دينار اذا كانت غير ذلك، ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا بنكيا موجها الى الوزارة المختصة مطلقا من اي قيد، وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة او الضمان للوفاء بما تلتزم به او رئيس التحريري من تعويضات بناء على هذا القانون، وعلى صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ اخطاره من الوزارة المختصة.

2- اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية على قبولهم لهذا المنصب.

3- تحديد ميعاد صدور العدد الاول من الجريدة على ان لا يتجاوز هذا الميعاد ستة أشهر من تاريخ تقديم هذا البيان.

4- اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخه من عقد الطباعة المبرم معها، وإذا لم يقم بأي من الالتزامات الواردة في البنود السابقة اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر، وللوزير المختص مد الميعاد الى مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

المادة 13

يعتبر باطلا كل ايجار لترخيص اصدار الصحيفة ويعتبر بيع الترخيص او التنازل عنه باطلا اذا تم دون موافقة الوزارة المختصة.

المادة 14

دون الاخلال بأي اسباب اخرى للالغاء تضمنها هذا القانون، تلغى تراخيص الصحف بحكم القانون في الاحوال التالية:

1- اذا طلب صاحب الترخيص الغاء ترخيصه.

2- اذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر للصحيفة اليومية، وستة شهور لما عداها.

3- اذا خرجت الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها وبعد انذارها ثلاث مرات من الوزارة المختصة.

4- اذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وصدر حكم نهائي بتصفية الشركة صاحبة الترخيص او قضى بإشهار افلاسها او اذا زالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب.

5- اذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي او اذا لم يقم الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص الى اسمائهم او اسم اي شخص آخر مع مراعاة ما جاء في المادة 10 من هذا القانون.

6- اذا فقد صاحب الترخيص ايا من الشروط الواردة في المادة 10 من هذا القانون.

ويجب ابلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في اي من الحالات المشار اليها.

وفي غير الحالات السابقة لا يجوز الغاء ترخيص الصحيفة الا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.

المادة 15

مع عدم الاخلال بنص المادة السابقة لا يجوز الغاء ترخيص اي صحيفة الا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.

ويجوز لرئيس دائرة الجنايات او قاضي الامور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بايقاف صدور الصحيفة مؤقتا اثناء التحقيق او اثناء المحاكمة.

المادة 16

يجب ان يكون لكل صحيفة رئيس تحرير او اكثر يشرف عليها او على قسم معين من اقسامها، اشرافا فعليا ويشترط في رئيس التحرير مايلي:

1 - ان يكون كويتيا بلغ من العمر الثلاثين وكاملا للاهلية.

2 - ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3 - ان يكون متفرغا لعمله.

4 - ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها، او مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 17

يجب على رئيس التحرير ان يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من اخبار او معلومات او بيانات.

وعلى رئيس التحرير ان ينشر دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من الوزارة المختصة او الجهات الحكومية الاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في كتابه او رسم او رمز تم نشره بالصحيفة، وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي مكان النشر ذاته وبالحروف وحجمها ذاته التي نشرت بها المادة موضوع الرد او التصحيح او التكذيب.

يتبع....

GodFather
07-03-2006, 02:42 PM
نستكمل ماتوقفنا عنده
الفصل الثالث

الـمحظور نشره والعقوبات

يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الالهية او الانبياء او بالصحابة او بأصول العقيدة الاسلامية، بالطعن او السخرية او التجريح بالكتابة او الرسم اوالصور او بأي وسيلة من وسائل التعبير الواردة بهذا القانون.

المادة 19

لا يجوز التعرض لشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا باذن خاص مكتوب من الديوان الاميري.

المادة 20

يحظر نشر كل ما من شأنه:

1 - خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

2 - الانباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا باذن خاص من الوزارة المختصة.

3 - التأثير على قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او اخبار افلاس التجاراو الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة الا باذن خاص من المحكمة المختصة.

4 - كشف ما يدور في اي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريته او عدم نشره، ولو كان ما نشر عنها صحيحا، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

5 - اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقررالمحاكم او جهات التحقيق سريته.

6 - المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية او نشر معلومات عن اوضاعهم المالية، او افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري.

7 - المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة اليه.

8 - الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلامية.

المادة 21

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر اي اعلانات تجارية او غيرها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 22

تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم.

المادة 23

دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف.

المادة 24

تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.

المادة 25

كل مخالفة لاحكام مواد الفصل الاول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز الف دينار فاذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية او كان يخدم هيئة او دولة اجنبية او يمس النظام الاجتماعي او السياسي في الكويت تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن الف دينار، وذلك مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.

ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.

المادة 26

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:

1 - إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادتين 18، 19 بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار.

2 - إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 20 بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

3 - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار من كل مخالفة اخرى لاحكام الفصل الثاني من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة الجزائية في اي من الحالات السابقة ان تأمر بالغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

المادة 27

إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبةالمقررة بالمادة 29 فقرة اولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 19 لنسة 1960.

المادة 28

يجب على ممثلي الصحف الاجنبية ومراسليها او مندوبي وكالات الانباء او محطات الاذاعة أو التلفزيون الاجنبية الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لممارسة عملهم داخل الكويت وللوزارة المختصة انذار الممثل المراسل او المندوب او الغاء الترخيص إذا تبين ان الاخبار او المعلومات التي ابلغها تنطوي على مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 29

يصدر الوزير المختص قرارا بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية وعلى وجه خاص نظام ترخيص محال طباعة واصدار وبيع الاوعية الخاضعة لاحكام هذاالقانون ورسوم تراخيصها والتفتيش والرقابة عليها وغلقها اداريا.

كما يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون باثبات المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون وتحرير محاضرها واجراءاتها واحالتها الى النيابة العامة.

المادة 30

تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 31

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 32

يلغى القانون رقم 3 لسنة 1961 باصدار قانون المطبوعات والنشر، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 33

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ياترى ماهو رايكم؟ مع بيان السبب والنصوص التي دعتكم للموافقة عليه او استنكاره

بنت المستقله
07-03-2006, 09:21 PM
السلاام عليكم..شاكرتلك خيووو على هالموضوع اللي جدا مهم..
بس مو جنه في تناقض بقانون المطبوعات...شلو ن المادة 1

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وبعدين طلع قانون للمطبوعات ..مو يتعارض مع نص الماده ولا انا غلطاانه :)
والى اللكا1111111111 1111111ء

GodFather
07-03-2006, 10:53 PM
وعليكم..
أنظروا الى بنود العقوبات وابشروا بالحرية المسلوبة
شكرا...

Shaymaa
07-03-2006, 11:45 PM
يعطيك الف عافية

ببداية الموضوع كل شي اوكي .. بس شنو المحظورات!!

مليت وانا اقراها اعتقدت ان لا شيء مسموح فيه

الصوت ^ الجريح
08-03-2006, 01:00 AM
" 4 - كشف ما يدور في اي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريته او عدم نشره، ولو كان ما نشر عنها صحيحا، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية. "

شدعوه :aa_wink: ..

هذي الملاحظة الوحيدة على القانون .. بنت المستقلة .. اعتقد - والله اعلم - ان الفرق
هو انه في السابق كان المقال او الخبر يعرض على الرقيب قبل النشر .. اما بعد تطبيق
هالقانون .. فلا رقيب قبل النشر .. لكن بعده .. هذا اللي فهمته :aa_meninblack:

GodFather
08-03-2006, 01:51 PM
تحية طيبة وبعد..
المادة 19
لا يجوز التعرض لشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا باذن خاص مكتوب من الديوان الاميري.
في الشق الأول نتفق مع القانون اما في الشق الثاني لماذا اذهب الى الديوان الأميري لأخذ تصريح لنشر كلمات منسوبة للأمير؟؟فمثلا لو كان محرر شؤون مجلس الامة جالسا والقى الأمير جملة او كلمة هل اذهب الى الديوان الاميري لأخذ تصريح؟ فالشريط المسجل في مجلس الامة او المحررين يدوننون كل الكلام بكل دقة فلماذا اذهب الى الديوان اميري لأخذ تصريح مرفق بجملة واحدة فقط او جملتين؟أين ريجيم البيروقراطية الذي يتكلم عنه رئيس الوزراء؟
الانباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا باذن خاص من الوزارة المختصة.
طبعا الصحافة عندما تنشر معاهدة او اي شيئ تكون حذرة تمام الحذر من وقوع اي سريان عكسي للكلام المدون فيها, أي ان المعاهدة ستنشر في الصحف العالمية والعربية ونحن آخر من يعلم في الجرائد الكويتية.

5 - اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقررالمحاكم او جهات التحقيق سريته.
مساسا بنزاهتهم؟ هل القضاة معصومين عن الخطأ مثلا؟ ولا نستطيع ان ننتقد احكامهم؟اعتقد اننا اصبحنا في عصر الباباوات.
المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية او نشر معلومات عن اوضاعهم المالية، او افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري.
طبعا التحقير مرفوض, ولكن المساس بما يضر سمعتهم بأفشاء اسرار؟يعني مثلا حرامي الناقلات لا نستطيع انتقاده بالجرائد وافشاء اسراره المالية؟ وهذا مايعارض المادة 17 بالدستور الكويتي:للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن, فهل لا ادافع عنها مثلا؟
المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة اليه.
طبعا كل منا يحرم عليه ان ينسب اقوال غير صحيحة, ولكن المقصود بالمساس هنا هل هو مساس صحيح ام مساس خاطئ؟ فأذا كان مساس صحيح لماذا لا انتقده؟؟؟
الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلامية.
لا استطيع ان انتقد الدول العربية مثلا؟
نحتاج الى مذكرة تفسيرية لفهم هذه النصوص اكثر ولكن مبدأيا القانون جيد الى حد ما , ولكن فيه كبت للحريات

الصوت ^ الجريح
08-03-2006, 07:20 PM
ملاحظة ثانية على القانون ..

أي كتابة عن مجلس الوزراء بدون تصريح رسمي .. فيها نيابه ؟!

معقولة .. وين قاعدين ؟ .. يعني المحررين السياسيين و البرلمانيين يشتغلون
نسّاخين لبيانات الحكومة !

اسمر مقرع كيوت
17-03-2006, 11:22 PM
هالقانون اشبهه بشخص كان مسجون بقفص .... ويوم طلعوه من السجن واستانس ... طلعوه وهو مربط بسلاسل وقالوله استمتع بحريتك ...

Lake
18-03-2006, 04:54 AM
ايذكرنا اب بعض الدول الى من سنة 1976 تتبع دستور مؤقت ...

زدنا استهتارا وتلاعبا ..

Godfather ..

مشكور على موضوع ...

اسمر ...

الا طلعوه من زنزانتة وقطوه زنزانت جاره !