إعلامية
16-06-2006, 02:02 PM
حق الحل سمة أساسية من سمات الأنظمة البرلمانية في مقابل حق البرلمانات في سحب الثقة من الحكومة ، وهو حق يعطي السلطة التنفيذية الوسيلة لابتسار حياة المجالس النيابية قبل موعدها الطبيعي ، فهو بمثابة وضع نهاية للفصل التشريعي قبل الموعد العادي الذي حدده الدستور .
ودستور الكويت الذي أخذ بالنظام الديمقراطي وكان أكثر ميلاً للنظام البرلماني ، وهذا ما أوضحته المذكرة التفسيرية للدستور عندما قررت "... اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقاً وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلاً من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات ، وإن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخباً من الشعب ومسئولاً امامه بل وأمام ممثليه ، كما أريد بهذا الانعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية ..." ، أخذ هذا الدستور بحق الحل ، ويعد حق حل مجلس الأمة أخطر سلاح تملكه الحكومة في مواجهة المجلس ، ذلك أنه لا يؤثر في جلسات المجلس فحسب كما هو الحال في تأجيل اجتماعات المجلس ، ولكنه ينهي العضوية بالنسبة لكافة أعضائه لأنه ينهي الفصل التشريعي ذاته قبل انقضاء الفترة الدستورية المقررة له .
حل مجلس الأمة 1975م
الفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة 1975م الذي افتتح أعماله في 11 نوفمبر1975م ، لم يكتب له الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقاً للدستور إذ عقد آخر جلساته يوم 20 يوليو 1976م ، ونبين فيما يلي أسباب الحل ووقائع الحل .
المبحث الأول
أسباب الحل
نتلمس أسباب حل مجلس 1975م من مصدرين الأول كتاب سمو ولي العهد والثاني الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة .
أولا: كتاب سمو ولي العهد :
قدمت الحكومة استقالتها في 29 أغسطس 1976 للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومنها :
1 - تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس .
2 - ضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة .
3 - التهجم والتجني على الوزراء والمسئولين دون وجه حق .
4 - فقدان التعاون بين السلطتين .
ثانيا: الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة :
يمكن من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 29-8-1976م بحل مجلس الأمة استخلاص الأسباب الآتية للحل :
1 - استغلال الديمقراطية .
2 - استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية .
3 - بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الاحقاد وتضليل الناس .
المبحث الثاني
وقائع الحل
في 29 أغسطس 1976م قدمت الحكومة استقالتها للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الصباح .
وفي ذات اليوم وجه الشيخ صباح السالم الصباح أمير البلاد رحمه الله كلمة إلى الشعب الكويتي ، كما أصدر ثلاثة أوامر أميرية ، الأول قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والثاني تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة والثالث حل مجلس الأمة وتنقيح الدستور .
وقد اشتمل الأمر الأميري الصادر في 29-8-1976م بحل مجلس الأمة على خمس مواد :
مادة أولى : يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174 ، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م .
مادة ثانية : يحل مجلس الأمة ، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور .
مادة ثالثة : تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية .
مادة رابعة : يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء ، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة .
مادة خامسة : على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر .
مادة سادسة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد اشتمل المرسوم الأميري الصادر في 10-2-1980م بتشكيل لجنة تنقيح الدستور على سبع مواد نصت على الآتي :
مادة أولى : تشكل لجنة للنظر في تنقيح الدستور من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
1 - إبراهيم على خربيط
2 - بدر الشيخ يوسف العيسى
3 - الدكتور بدر جاسم اليعقوب
4 - جاسم أحمد النصف
5 - جمعة محمد ياسين
6 - حبيب جوهر حيات
7 - حمد عبدالمحسن المشاري
8 - راشد عوض الجويسري
9 - زيد عبدالحسين الكاظمي
10- سالم جاسم المضف
11- سعد على الناهض
12- الدكتور طارق عبدالرزاق الرزوقي
13- عباس حبيب مناور
14- عبدالرحمن على الحويل
15- عبدالرزاق الخالد الزيد
16- عبدالرزاق الإبراهيم البصير
17- عبدالعزيز فهد المساعيد
18- عبدالصمد عبدالله معرفي
19- عبدالله علي العيسى
20- الدكتور عبدالله محمد عبدالله
21- عبدالله يعقوب الوزان
22 - علي عبداللطيف الجسار
23- فلاح مبارك الحجرف
24- فهد عبدالرحمن البحر
25- فهد يوسف الدوسري
26- محمد حمد البراك
27- محمد ضيف الله القحص
28- محمد عبدالعزيز الوزان
29- محمد عبدالمحسن العصيمي
30- ناصر عبدالوهاب القطامي
31- الدكتور يعقوب محمد حياتي
32- يعقوب يوسف الحميضي
تختار اللجنة رئيساً يتولى رئاسة جلساتها ، كما تختار نائباً يعاونه في ذلك ويحل محله عند غيابه أو قيام مانع به ، كما تضع اللجنة القواعد والاجراءات المنظمة لسير العمل .
مادة ثانية : يجوز للوزراء حضور جلسات اللجنة ويسمعون كلما طلبوا الكلام ، دون أن يكون لهم صوت عند إصدار توصيات اللجنة .
مادة ثالثة : لكل من الحكومة أو عشرة من أعضاء اللجنة التقدم كتابةً باقتراح تنقيح حكم أو أكثر من أحكام الدستور ، وذلك بتعديل أو حذف نص من نصوصه ، أو بإضافة حكم جديد له .
مادة رابعة : تجرى مداولات اللجنة في جلسات مغلقة ، وتسجل مناقشاتها وأعمالها في محاضر يوقع عليه الرئيس ، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة .
مادة خامسة : تضع اللجنة تقريراً بتوصياتها متضمناً نصوص المواد المقترحة ومشفوعاً بمذكرة تفسيرية توضح أسباب التعديل ومبرراته ، ويرفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ هذا المرسوم .
مادة سادسة : تبدي اللجنة رأيها مسبباً في مشروعات القوانين التي يرى مجلس الوزراء عرضها عليه .
مادة سابعة : تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الأمة ، وعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 3 ربيع الآخر 1400هـ الموافق 19 فبراير 1980م .
وقد استمر عمل لجنة تنقيح الدستور حوالي أربعة اشهر إذ انهت أعمالها في 22 يونيو من نفس العام وقد أقرت اللجنة تعديل المادة الثانية من الدستور ليصبح نصها " دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية ، المصدر الرئيسي للتشريع " بدلا من النص الحالي لهذه المادة الذي يقرر أن " دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية ، مصدر رئيسي للتشريع " كما أقرت اللجنة عدة تعديلات أخرى للدستور ، ومن بينها تعديل المادة (71) من الدستور .
وفي الفصل التشريعي الخامس ، قدم لمجلس الأمة الاقتراح بتنقيح الدستور وقد تم التصويت على مبدأ التنقيح في جلسة الثلاثاء 14-12-1982م حيث وافق 37 عضواً من بينهم (16) وزيراً على مبدأ التنقيح في الوقت الذي كان عدد المعارضين 27 نائباً ، وقد احيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع تنقيح الدستور بتعديل المواد 50 و65 و66 و69 و71 و73 و80 و83 و87 و91 و93 و95 و100 و101 و104 و105 و112 ، حيث عقدت اللجنة التشريعية العديد من جلساتها ، التي شارك فيها نخبة من أساتذة القانون الدستوري وأعضاء الحكومة ، وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراح ، بتقرير مسبب ، وكانت اللجنة التشريعية تضم كلا من النواب صالح الفضالة ، محمد سليمان المرشد ، مشاري جاسم العنجري ، عيسى ماجد الشاهين ، حمود الرومي ، خالد الوسمي ومحمد حبيب البدر ، وقررت الحكومة اثر ذلك سحب الاقتراح بتنقيح الدستور.
ودستور الكويت الذي أخذ بالنظام الديمقراطي وكان أكثر ميلاً للنظام البرلماني ، وهذا ما أوضحته المذكرة التفسيرية للدستور عندما قررت "... اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقاً وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلاً من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات ، وإن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخباً من الشعب ومسئولاً امامه بل وأمام ممثليه ، كما أريد بهذا الانعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية ..." ، أخذ هذا الدستور بحق الحل ، ويعد حق حل مجلس الأمة أخطر سلاح تملكه الحكومة في مواجهة المجلس ، ذلك أنه لا يؤثر في جلسات المجلس فحسب كما هو الحال في تأجيل اجتماعات المجلس ، ولكنه ينهي العضوية بالنسبة لكافة أعضائه لأنه ينهي الفصل التشريعي ذاته قبل انقضاء الفترة الدستورية المقررة له .
حل مجلس الأمة 1975م
الفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة 1975م الذي افتتح أعماله في 11 نوفمبر1975م ، لم يكتب له الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقاً للدستور إذ عقد آخر جلساته يوم 20 يوليو 1976م ، ونبين فيما يلي أسباب الحل ووقائع الحل .
المبحث الأول
أسباب الحل
نتلمس أسباب حل مجلس 1975م من مصدرين الأول كتاب سمو ولي العهد والثاني الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة .
أولا: كتاب سمو ولي العهد :
قدمت الحكومة استقالتها في 29 أغسطس 1976 للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومنها :
1 - تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس .
2 - ضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة .
3 - التهجم والتجني على الوزراء والمسئولين دون وجه حق .
4 - فقدان التعاون بين السلطتين .
ثانيا: الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة :
يمكن من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 29-8-1976م بحل مجلس الأمة استخلاص الأسباب الآتية للحل :
1 - استغلال الديمقراطية .
2 - استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية .
3 - بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الاحقاد وتضليل الناس .
المبحث الثاني
وقائع الحل
في 29 أغسطس 1976م قدمت الحكومة استقالتها للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الصباح .
وفي ذات اليوم وجه الشيخ صباح السالم الصباح أمير البلاد رحمه الله كلمة إلى الشعب الكويتي ، كما أصدر ثلاثة أوامر أميرية ، الأول قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والثاني تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة والثالث حل مجلس الأمة وتنقيح الدستور .
وقد اشتمل الأمر الأميري الصادر في 29-8-1976م بحل مجلس الأمة على خمس مواد :
مادة أولى : يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174 ، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م .
مادة ثانية : يحل مجلس الأمة ، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور .
مادة ثالثة : تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية .
مادة رابعة : يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء ، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة .
مادة خامسة : على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر .
مادة سادسة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد اشتمل المرسوم الأميري الصادر في 10-2-1980م بتشكيل لجنة تنقيح الدستور على سبع مواد نصت على الآتي :
مادة أولى : تشكل لجنة للنظر في تنقيح الدستور من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
1 - إبراهيم على خربيط
2 - بدر الشيخ يوسف العيسى
3 - الدكتور بدر جاسم اليعقوب
4 - جاسم أحمد النصف
5 - جمعة محمد ياسين
6 - حبيب جوهر حيات
7 - حمد عبدالمحسن المشاري
8 - راشد عوض الجويسري
9 - زيد عبدالحسين الكاظمي
10- سالم جاسم المضف
11- سعد على الناهض
12- الدكتور طارق عبدالرزاق الرزوقي
13- عباس حبيب مناور
14- عبدالرحمن على الحويل
15- عبدالرزاق الخالد الزيد
16- عبدالرزاق الإبراهيم البصير
17- عبدالعزيز فهد المساعيد
18- عبدالصمد عبدالله معرفي
19- عبدالله علي العيسى
20- الدكتور عبدالله محمد عبدالله
21- عبدالله يعقوب الوزان
22 - علي عبداللطيف الجسار
23- فلاح مبارك الحجرف
24- فهد عبدالرحمن البحر
25- فهد يوسف الدوسري
26- محمد حمد البراك
27- محمد ضيف الله القحص
28- محمد عبدالعزيز الوزان
29- محمد عبدالمحسن العصيمي
30- ناصر عبدالوهاب القطامي
31- الدكتور يعقوب محمد حياتي
32- يعقوب يوسف الحميضي
تختار اللجنة رئيساً يتولى رئاسة جلساتها ، كما تختار نائباً يعاونه في ذلك ويحل محله عند غيابه أو قيام مانع به ، كما تضع اللجنة القواعد والاجراءات المنظمة لسير العمل .
مادة ثانية : يجوز للوزراء حضور جلسات اللجنة ويسمعون كلما طلبوا الكلام ، دون أن يكون لهم صوت عند إصدار توصيات اللجنة .
مادة ثالثة : لكل من الحكومة أو عشرة من أعضاء اللجنة التقدم كتابةً باقتراح تنقيح حكم أو أكثر من أحكام الدستور ، وذلك بتعديل أو حذف نص من نصوصه ، أو بإضافة حكم جديد له .
مادة رابعة : تجرى مداولات اللجنة في جلسات مغلقة ، وتسجل مناقشاتها وأعمالها في محاضر يوقع عليه الرئيس ، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة .
مادة خامسة : تضع اللجنة تقريراً بتوصياتها متضمناً نصوص المواد المقترحة ومشفوعاً بمذكرة تفسيرية توضح أسباب التعديل ومبرراته ، ويرفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ هذا المرسوم .
مادة سادسة : تبدي اللجنة رأيها مسبباً في مشروعات القوانين التي يرى مجلس الوزراء عرضها عليه .
مادة سابعة : تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الأمة ، وعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 3 ربيع الآخر 1400هـ الموافق 19 فبراير 1980م .
وقد استمر عمل لجنة تنقيح الدستور حوالي أربعة اشهر إذ انهت أعمالها في 22 يونيو من نفس العام وقد أقرت اللجنة تعديل المادة الثانية من الدستور ليصبح نصها " دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية ، المصدر الرئيسي للتشريع " بدلا من النص الحالي لهذه المادة الذي يقرر أن " دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية ، مصدر رئيسي للتشريع " كما أقرت اللجنة عدة تعديلات أخرى للدستور ، ومن بينها تعديل المادة (71) من الدستور .
وفي الفصل التشريعي الخامس ، قدم لمجلس الأمة الاقتراح بتنقيح الدستور وقد تم التصويت على مبدأ التنقيح في جلسة الثلاثاء 14-12-1982م حيث وافق 37 عضواً من بينهم (16) وزيراً على مبدأ التنقيح في الوقت الذي كان عدد المعارضين 27 نائباً ، وقد احيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع تنقيح الدستور بتعديل المواد 50 و65 و66 و69 و71 و73 و80 و83 و87 و91 و93 و95 و100 و101 و104 و105 و112 ، حيث عقدت اللجنة التشريعية العديد من جلساتها ، التي شارك فيها نخبة من أساتذة القانون الدستوري وأعضاء الحكومة ، وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراح ، بتقرير مسبب ، وكانت اللجنة التشريعية تضم كلا من النواب صالح الفضالة ، محمد سليمان المرشد ، مشاري جاسم العنجري ، عيسى ماجد الشاهين ، حمود الرومي ، خالد الوسمي ومحمد حبيب البدر ، وقررت الحكومة اثر ذلك سحب الاقتراح بتنقيح الدستور.